الشيخ علي پناه الاشتهاردي

29

مدارك العروة

[ 1 ] وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال فلا يترك الاحتياط بالطلب . [ 2 ] مسألة 2 - الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به . [ 3 ] مسألة 3 - الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب وعدم وجوب المباشرة .